السيد تقي الطباطبائي القمي

98

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم قلت بلى قال لا بأس « 1 » . ومنها ما رواه سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به قال نعم إذا كان إلى اجل معلوم 2 . ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى اجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد 3 . ومنها ما رواه سليمان بن خالد في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمّي شيئا إلى اجل مسمّى « 4 » . ومنها ما رواه حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس به 5 . ومنها ما رواه سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الّذي يصنع في البلد الّذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى اجل معلوم وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى اجل معلوم فقال لا بأس 6 . ومنها ما رواه أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السلف الحديث 3 و 4 و 5 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث 6 و 7 و 8 .